العلامة الحلي
86
مختلف الشيعة
احتج بأنه حرم عليه نكاحها باعترافه قبل الدخول ، فيجب نصف المهر كالطلاق . والجواب : الفرق ، فإن الطلاق حصل معه البينونة ، بخلاف صورة النزاع . مسألة : المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل . وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لا يعم . لنا : الأصل . احتج بمنع تقريبه من الكافور ، لبقاء حكم الإحرام . والجواب : لولا النص لما قلنا بتحريمه ، فيبقى الباقي على الأصل . مسألة : المشهور تحريم قتل القمل ، ويجوز تحويله . وجوز ابن حمزة قتل القمل على بدنه ( 2 ) . لنا : ما رواه ابن بابويه ، عن معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ( 3 ) . والإلقاء أخف من القتل . مسألة : قال الصدوق في كتاب المقنع : ولا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم ( 4 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ( 5 ) إلا أنه قال : فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد الشم ويجتذبه بنفسه . والأول أقرب .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الوسيلة : ص 163 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 360 ح 2704 ، وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 163 . ( 4 ) المقنع : ص 73 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه .